البهوتي

69

كشاف القناع

المبدع : وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن . ( وللصبيان حضورها ) واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز . كجمعة وعيد . ( ووقتها : من حين الكسوف إلى حين التجلي ) لقوله ( ص ) : إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي ( جماعة ) لقول عائشة : خرج النبي ( ص ) إلى المسجد . فقام وكبر وصف الناس وراءه متفق عليه ( وفرادى ) لأنها نافلة . ليس من شرطها الاستيطان . فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل ( ويسن أيضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع ) من القرب . لقوله ( ص ) : فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا الحديث متفق عليه . وعن أسماء : إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف وقيد العتق في المستوعب بالقادر . قال في المبدع : وهو الظاهر . وليحوز فضيلة ذلك ، ويكون عاملا بمقتضى التخويف ( و ) يسن ( الغسل لها ) أي لصلاة الكسوف . وتقدم في الأغسال المستحبة ( وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل ) لحديث عائشة وغيره ، ( ولا يشترط لها إذن الإمام ، ولا الاستسقاء ، كصلاتهما ) أي الاستسقاء والكسوف . ( منفردا ) لأن كلا منهما نافلة . وليس إذنه شرطا في نافلة . وكالجمعة وأولى ( ولا خطبة لها ) لأن النبي ( ص ) : أمر بالصلاة دون الخطبة وإنما خطب النبي ( ص ) بعد الصلاة ليعلمهم حكمها . وهذا مختص به . وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة . ( وإن فاتت لم تقض ) لقوله ( ص ) : فصلوا حتى ينجلي . ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي ، ولا أمر بها . ولان المقصود عود ما ذهب